السيد هاشم البحراني
18
البرهان في تفسير القرآن
* ( فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وثُلاثَ ورُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً ) * وقال في آخر السورة : ولَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ ولَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ ) * « 1 » فبين القولين فرق ؟ قال أبو جعفر الأحوال : فلم يكن عندي في ذلك جواب ، فقدمت المدينة ، فدخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) وسألته عن الآيتين ، فقال : « أما قوله : * ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً ) * فإنما عنى به النفقة ، وقوله : ولَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ ولَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ ) * فإنما عنى به في المودة ، فإنه لا يقدر أحد أن يعدل بين المرأتين في المودة » . فرجع أبو جعفر الأحول إلى الرجل فأخبره ، فقال : هذا حملته الإبل من الحجاز . 2096 / [ 4 ] - محمد بن يعقوب : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « إذا جمع الرجل أربعا فطلق إحداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلق » . وقال : « لا يجمع الرجل ماءه في خمس » . 2097 / [ 5 ] - ابن بابويه ، قال : حدثنا علي بن أحمد ، قال : حدثنا محمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن العباس ، قال : حدثنا القاسم بن الربيع الصحاف ، عن محمد بن سنان ، أن الرضا ( عليه السلام ) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله : « علة تزويج الرجل أربع نسوة ويحرم أن تتزوج المرأة أكثر من واحد ، لأن الرجل إذا تزوج أربع نسوة كان الولد منسوبا إليه ، والمرأة لو كان لها زوجان أو أكثر من ذلك ، لم يعرف الولد لمن هو ، إذ هم مشتركون في نكاحها ، وفي ذلك فساد الأنساب والمواريث والمعارف » . قال محمد بن سنان : ومن علل النساء الحرائر وتحليل أربع نسوة لرجل واحد ، لأنهن أكثر من الرجال ، فلما نظر - والله أعلم - لقول الله عز وجل : * ( فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وثُلاثَ ورُباعَ ) * فذلك تقدير قدره الله تعالى ليتسع فيه الغني والفقير فيتزوج الرجل على قدر طاقته ، وسع ذلك في ملك اليمين ، ولم يجعل فيه حدا ، لأنهن مال وجلب ، فهو يسع أن يجمعوا من الأموال ، وعلة تزويج العبد اثنتين لا أكثر ، أنه نصف رجل حر في الطلاق والنكاح ، لا يملك نفسه ، ولا مال له ، إنما ينفق عليه مولاه ، وليكون ذلك فرقا بينه وبين الحر ، وليكون أقل لاشتغاله عن خدمة مواليه . 2098 / [ 6 ] - وعنه ، قال : حدثنا محمد بن الحسن ( رحمه الله ) ، قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن محمد بن الفضيل ، عن سعد الجلاب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « إن الله عز وجل لم يجعل الغيرة للنساء ، إنما تغار المنكرات منهن ، فأما المؤمنات فلا ، إنما جعل الله عز وجل
--> 4 - الكافي 5 : 429 / 1 . 5 - علل الشرائع : 504 / 1 . باب ( 271 ) . 6 - علل الشرائع : 504 / 1 باب ( 272 ) . ( 1 ) النّساء 4 : 129 .